القاهرة - أ.ش.أنشرت الجريدة الرسمية فى أخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونص القرار رقم 549 لسنة 2014 على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الأتى: "لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها مايحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الاقصى للدخل المقرر قانونا.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 مارس 2014.