الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ..
أما بعد
فقد اجتمع هذا العام (1433)هـ العيد والجمعة , وفي ذلك هدي لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ,
وذلك ما ثبت عن إياس بن أبي رَمْلَةَ الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم :
هل شهدت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيدين اجتمعا في يوم ؟
قال : نعم . قال : فكيف صنع ؟
قال : صلى العيد ، ثم رخَّص في الجمعة ،
فقال : " من شاء أن يصلِّي فَلْيُصَل " صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/981)
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون " . صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود/984)
وفي هذين الحديثين ترخيص من النبي صلى الله علية وسلم لمن حضر صلاة العيد وخطبتها أن يترك الحضور لصلاة الجمعة إن أراد ،
وأما إمام الجامع وجمهور المصلين فإنهم يقيمون صلاة الجمعه ،
وقد أختلف العلماء في هذا الموضع وأقرب الأقوال الى الصواب قولا الشافعي وأحمد رحمهما الله ،
فالشافعي يرى أن الرخصة لمن كان خارج البلد كأهل القرى المجاورة والبوادي الذين يدخلون البلد من أجل العيد والجمعة
وأما أهل البلد فليس لهم رخصة في ترك الحضور ،
والإمام أحمد ابن حنبل يرى أن الرخصة عامة لكل من حضر صلاة وخطبة العيد وأما غير هذين القولين فضعيف.
تنبيهات :ـ
أولا: إن الأولى والأفضل هو الحرص على أداء الصلاتين وحضور المجمعيين فإنه الذي أختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولجمهور المسلمين
وذلك لمن لم يكن بعيدا عن المسجد ولم يكن له عذر آخر .
ثانيا : من كان بعيد الدار بعدا يشق عليه معه الحضور أو كان له عذر آخر فلم يحضر الجمعة فإنه يجب عليه أن يصليها ظهرا في الموضع الذي هو فيه فردا أو جماعة ولا يتركها .
ثالثا: أن الذي يسقط عنة حضور الجمعه إنما هو من حضر صلاة العيد وخطبتها أما من لم يحضر صلاة العيد فلا تسقط عنه الجمعه بحال
وكذا ينبغي لمن عزم على عدم حضور الجمعه أن يستمع لخطبه العيد حتى لا يترك الذكر المأمور بالسعي إليه بالمرة . والله أعلم
كتبه
أحمد بن حسن المعلم