حكم لبس الدبلة
س - ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علما أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟
ج-
لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من
فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول ، -
صلى الله عليه وسلم - ، نهى الرجال عن التختم بالذهب .
الشيخ ابن باز
* * * *