ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Q3AC1
ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Q3AC1
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
منع النسخ

 

 ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جوهرة المحبة
مـؤسـس المنــتـدى
مـؤسـس المنــتـدى
جوهرة المحبة


الهواية الهواية : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Sports10
مزاجي مزاجي : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Momtaz10
الجنس الجنس : ذكر
مشآرڪآتي مشآرڪآتي : 1129
 الانضمام الانضمام : 13/02/2014
العمر العمر : 25

ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Empty
مُساهمةموضوع: ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل   ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 1:40 am

ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل فى تزوير إقرار جنسية والدته.. المحكمة: أيقنا صحة إدانته.. واطمئنا إلى ما طالعناه من مستندات.. والمتهم كان يعلم يقينا اكتساب والدته الجنسية الأمريكية



ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل S420145124919



قالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إن كافة الأوراق وشهادات الشهود الذين استمعت لهم المحكمة، ثبوت صحة اتهام المحامى السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل بالتزوير فى محرر رسمى، والذى يتمثل فى الإقرار المقدم منه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذى أثبت فيه خلافا للحقيقة والواقع، عدم حمل والدته لجنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بحملها جنسية الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى سبق وأن أصدرته المحكمة فى 16 أبريل الماضى بمعاقبة حازم أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. حيث أوضحت المحكمة فى أسباب الحكم أن واقعة التزوير فى محرر رسمى، ثابتة ثبوتا يقينيا بحق "أبو إسماعيل" وذلك من واقع شهادة شاهدى الإثبات، والمستندات التى قدمتها وزارة الخارجية المصرية، والشهادة المقدمة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة الصاوى.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة 26 من الإعلان الدستورى الصادرة فى مارس 2011 نصت على أنه "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير المصريين وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية".. علاوة على أن المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قد حددت المستندات التى يتعين أن يقدمها طالب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ومن بينها إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى، واعتبرت أن الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح - أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ومن ثم فقد أصبغ هذا القانون صفة المحرر الرسمى على الإقرارات الفردية التى يتقدم بها طالب الترشيح.

وأوضحت المحكمة أن حازم أبو إسماعيل كان قد تقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدم إقرارا محررا بخط اليد ومذيلا بتوقيع له أجراه أمام أمين عام لجنة الانتخابات، بأن والده صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم ووالدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور مصريان الجنسية "ولم يحملا جنسية أخرى".

وأضافت المحكمة، أنه بالاستعلام بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، فقد أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بكتابها المؤرخ فى 6 أبريل 2012 والمبصوم بالخاتم الضاغط والخاتم المائى، ومذيل بتوقيع حى للمختص والذى تطمئن المحكمة إلى صحته، بأن المدعوة نوال عبد العزيز نور المولودة بتاريخ 3 نوفمبر 1946 (والدة المتهم) قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 ، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكى يحمل رقم 500611598، وأنها قامت بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية باعتبارها مواطنه أمريكية فى 15 يناير 2008.

وذكرت المحكمة أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أفادت بأن والدة المتهم، لها تحركات بذات جواز السفر المشار إليه، بالوصول إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 ثم سفر بتاريخ 6 نوفمبر 2008 إلى ألمانيا، وعودة إلى مصر بتاريخ 6 نوفمبر 2009 قادمة من ألمانيا.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ما طالعته من المستندات المشار إليها، وتعول عليها فى تكوين عقيدتها وتستخلص منها أن والدة المتهم قد اكتسبت الجنسية الأمريكية اعتبارا من 25 أكتوبر 2006 .

وقالت المحكمة، إنها قد اطمأنت إلى شهادة المقدم شريف سارى فؤاد وكيل إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، والذى توصلت تحرياته السرية إلى أن المتهم على علم باكتساب والدته الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 وحصولها على جواز سفر أمريكى باعتبارها مواطنة أمريكية تحمل الجنسية الأمريكية، إذ أن والدة المتهم كانت تقيم معه فى مسكنه بمنطقة الدقى باعتباره نجلها الأكبر، كما كانت تقيم فى أمريكا لدى كريمتها حنان صلاح أبو إسماعيل "شقيقة المتهم" والمقيمة بولاية كاليفورنيا ولها عنوان بريدى رقم 90403، حيث كانت تتلقى المكاتبات الخاصة بها وبوالدتها وتعلم أيضا باكتساب والدتها الجنسية الأمريكية.

وذكرت المحكمة أن التحريات التى أجراها الشاهد وتطمئن إليها المحكمة، أكدت أن بعض المقربين لحازم صلاح أبو إسماعيل حذروه من احتمال اكتشاف جنسية والدته الأمريكية، ولكنه لم يعبأ بالنصيحة.

واسترسلت المحكمة قائلة: "جاء على لسان المتهم ذاته علمه بكل تحركات والدته وحركة السفر والوصول إلى مصر، ومغادرتها أرض الوطن للعلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وإجرائها عملية جراحية هناك، مما يفيد أن كثيرا من تحركات والدة المتهم كانت بجواز السفر الأمريكى وهو ما يقتضى معه إجراءات خاصة للأجانب فى المغادرة والوصول فى المطارات وحجز تذاكر السفر وغيره، وهو أمر جلل يكون دائما ظاهر البيان فى نطاق الأسرة الواحدة المترابطة، إلا إذا انفصم عرى هذه الأسرة وهو ما لم يدعيه المتهم فى دفاعه، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة من جماع ما تقدم أن المتهم كان يعلم علما يقينيا لا يساوره شك باكتساب والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية وحصولها أيضا على جواز السفر الامريكى.

كما أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى شهادة الشاهد الثانى محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى الدبلوماسى بمكتب وزير الخارجية، والذى أكد فى شهادته أن مكتب وزير الخارجية تلقى خطابا من لجنة الانتخابات الرئاسية، للاستعلام من البعثات الدبلوماسية بالخارج عما إذا كان أى من المرشحين أو والديهم أو أزواجهم يحمل أو سبق أن حمل جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وذلك إعمالا لنص المادة 26 من الإعلان الدستورى السارى آنذاك، والتى حددت شروط تقدم المرشحين للرئاسة ومن بينها خلوهم أو ذويهم سالفى الذكر من حصولهم على جنسية أجنبية أخرى، فعمم الخطاب إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية لمخاطبة السلطات المختصة فى دول الاعتماد للحصول على المعلومات التى طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاهد (الدبلوماسى) قرر أنه وبإجراء المراسلات الدبلوماسية اللازمة، ورد لمكتب وزير الخارجية المصرية بتاريخ 7 أبريل 2012 رسالة من سفارة مصر بواشنطن مرفق بها مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية المؤرخة فى 6 أبريل 2012 والتى تضمنت أن مكتب الشئون القنصلية بالخارجية الأمريكية أكد على أن السيدة نوال عبد العزيز نور قد حصلت على الجنسية الأمريكية، وأنه أرسل بدوره تلك الأوراق إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.. لافتا إلى أن هذه المعلومات وردت من وزارة الخارجية الأمريكية مستندة إلى السجلات والبيانات المثبتة لديهم، وأن تبادل هذه المذكرات بين وزارة الخارجية المصرية وقنصليتنا فى الخارج تحيطها السرية التامة وإنها مؤمنة تماما لا تصل إليها يد الغير ولا يستطيع أحد العبث بها.

وردت المحكمة على الدفع الذى أبداه حازم أبو إسماعيل فى شأن "بطلان قرار الإحالة لبطلان شغل النائب العام الحالى لمنصبه، للانعدام وبالتالى انعدام صفته وصفة تابعيه على زعم من القول بأن رئيس الجمهورية الذى أصدر قرار تعيينه أقسم على احترام الدستور والقانون فى وقت لم يكن هناك دستور، فيضحى محل القسم معدوما، فضلا عن أن عبارات القسم لا تستند إلى نص قانونى لتعطيل دستور 2012 مما يؤدى إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى"، حيث أكدت المحكمة أن كما هو مقرر دستوريا أن الشعب هو صاحب السيادة، ومصدر السلطات جميعا وأن له السلطة الشرعية الدائمة، فهو الذى ينشىء الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم.

وأوضحت المحكمة أن الشعب حين يختار رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، فهو يمنحه ثقته لكن لا يرهن لديه إرادته ولا يتخلى له عن سيادته، ولا يملك الرئيس الذى ينتخبه الشعب تفويضا مطلقاً من الشعب، وإنما الرئيس وكيل عن أصيل فى ممارسة الاختصاصات التى أسندها إليه الشعب بموجب الدستور، فإن استبد الرئيس أو طغى أو فرط فى حقوق الشعب أو فشل فى إدارة الدولة أو خان الحكم ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى جادة الحـــق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب، فإن البديل أمام الشعب هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدة ولايته فالرئيس ليس فوق الشعب، ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع.

وأكدت المحكمة أن الثورة الشعبية تعبير عن إرادة غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير أو تعديل الدستور على وجه يكفل ضمان تحقيق ما يرجوه من مطالب.

وذكرت المحكمة أن الشعب المصرى بعد أن قام بثورته فى 25 يناير 2011 وبعد أن مر بفترة انتقالية باشر فيها المجلس العسكرى رئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، انتخب الشعب رئيسا جديدا تسلم الحكم فى 30 يونيو 2012 ، ولم تلبث الاحتجاجات الشعبية أن ثارت ضده ثم تصاعدت وتحولت إلى ثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 بعد أن رفض الاستجابة إلى مطالب الشعب أو الاحتكام إلى استفتاء عام على استمراره فى الحكم، وقد انحازت القوات المسلحة إلى الشعب ونفذت إرادته مثلما فعلت فى الثورة الأولى، واتفقت بعض الرموز الوطنية والسياسية على خريطة مستقبل اشتملت فى شق منها على تعطيل العمل بالدستور الصادر سنة 2012 بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأضاف المحكمة أن رئيس الجمهورية المؤقت أقسم اليمين على احترام الدستور والقانون فى 3 يوليو 2013 ومن ثم فإن قسمه – وفقاً للأساس القانونى المتقدم – يكون قسما على دستور معطل وليس ملغيا، أى أن الدستور كان موجودا وقائما وقت القسم، بيد أنه لا تطبق قواعده ولكنه ليس معدوما على نحو ما ورد بالدفع المبدى من المتهم.

وقالت المحكمة، إن ما نعاه المتهم على قرار تعيين النائب العام بزعمه أنه صدر من رئيس جمهورية شاب تعيينه بطلان – مردود عليه بأن المراحل الانتقالية عقب الثورات لا تحكمها قواعد الشرعية الدستورية التى تحكم سلطات الدولة فى الأوضاع العادية، وإذا كانت سلطة رئيس الدولة فى ظل الشرعية الدستورية فى الأوضاع العادية ترجع إلى اختيار الشعب وفقا لأحكام الدستور فإن سلطة رئيس الدولة فى المرحلة الانتقالية ترد إلى أساس مختلف هو مبدأ دوام الدولة واستمرارها والذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية وفى كل ظروف طارئة أو استثنائية.

وأكدت المحكمة أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية المعدل، قد جعلت تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقلـ وقد خلا هذا المنصب باستقالة النائب العام، فباشر مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فى ترشيح النائب العام الحالى والذى كان يشغل إبان تعيينه منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فصدر به قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بوصفه السلطة الفعلية فى البلاد، ومن ثم فإن قرار تعيينه يكون صحيحا وجاء وفقا للقانون وصدر من المختص بتعيينه، ويكون أمر الإحالة (فى القضية) بناء على ذلك قد جاء صحيحا غير مشوب بالبطلان على نحو ما قرر المتهم فى دفاعه ويضحى الدفع ببطلان قرار تعيين النائب العام على غير سند من القانون أو الواقع حرى بالرفض.

وقالت المحكمة بصحة المراسلات والمكاتبات التى أجرتها الخارجية المصرية فى شأن الحصول على المستندات الرسمية من الجانب الأمريكى، والتى قطعت بحصول والدة حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية.. مشيرة إلى أنه وفقا لقواعد القانون الدولى، تكون وزارة الخارجية هى الناطق بلسان الدولة فى الميدان الخارجى، استنادا إلى لائحة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى تحدد الحصانات والامتيازات والاختصاصات الدبلوماسية.

وذكرت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد أرسلت إلى وزارة الخارجية المصرية للاستعلام بالطريق الدبلوماسى، عما إذا كان أيا من المرشحين للرئاسة أو والديهم أو أزواجهم يحملون أو سبق حملهم لجنسية دولة أخرى تنفيذا للمادة 26 من الإعلان الدستورى الصـــادر فى مارس 2011 ، فقد قامت وزارة الخارجية المصرية بإرسال بيانات المرشحين إلى السفارات المصرية بدول العالم المختلفة، لتتولى الأخيرة الاستعلام عن طريق وزارات خارجية تلك الدول من خلال الجهات الإدارية المختصة على نحو ما جرى به العرف الدبلوماسى، وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية من سفارتها بواشنطن مذكرة أرسلتها إليها وزارة الخارجية الأمريكية، بالمعلومات التى حصلت عليها من الجهات المختصة على اعتبار أن الاستعلام بين الدول يكون من خلال المبعوثين الدبلوماسيين، مما مفاده أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتعرض لموضوع جنسية والده المتهم، وإنما قامت فقط بإخطار السفارة المصرية بما توصلت إليه من معلومات فى هذا الشأن، على نحو ما يجرى عليه العرف الدبلوماسى، ومن ثم يكون الدفع الذى أبداه المتهم فى هذا الشأن على غير سند من القانون وحرى بالرفض.

وقالت المحكمة إنها طالعت حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح المتهم، وجاء نص منطوق الحكم "بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة من واقع السجلات الرسمية لوزارة الداخلية بخلوها مما يفيد اكتساب نوال عبد العزيز عبد العزيز نور جنسية أية دولة أجنبية ومنحه الشهادة المشار إليها... إلخ". 

ومن ثم فإن هذا الحكم فضلا عن أنه لم يتعرض لجنسية والدة المتهم، وإنما اقتصر على إلزام وزير الداخلية بمنح المدعى شهادة بما تضمنته السجلات، مشيرة إلى أنه حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى لا يحوز حجية أمام المحاكم الجنائية، ومن ثم يكون تمسك المتهم بحجية الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها أمام المحكمة لا سند له فى الواقع أو القانون حرى بالرفض. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://jewhara.0wn0.com
mohamed-kaid
مـؤسـس المنــتـدى
مـؤسـس المنــتـدى
mohamed-kaid


:sms: :
استغفرُك يا اللّہ حتَى تغفرُ لي ! وترْضَى عنّي ۈتطيِب لي الحياةَ

الهواية الهواية : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Painti11
مزاجي مزاجي : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Momtaz10
الجنس الجنس : ذكر
مشآرڪآتي مشآرڪآتي : 547
 الانضمام الانضمام : 05/03/2014
العمر العمر : 24

ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل   ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل I_icon_minitimeالخميس مايو 29, 2014 12:55 am

جزاك الله خيرا اخي المدير mohamed-kaid
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شبح المنتديات
عضو فضي
عضو فضي
avatar


الهواية الهواية : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Sports10
مزاجي مزاجي : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Sa5er10
الجنس الجنس : ذكر
مشآرڪآتي مشآرڪآتي : 268
 الانضمام الانضمام : 24/03/2014
العمر العمر : 26

ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل   ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل I_icon_minitimeالإثنين يونيو 16, 2014 3:55 pm

طرح في غاية الروعه يسلمو ع هذا الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saidmazit
عضو جديد
عضو جديد
saidmazit


الهواية الهواية : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Painti11
مزاجي مزاجي : ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Motde810
الجنس الجنس : ذكر
مشآرڪآتي مشآرڪآتي : 11
 الانضمام الانضمام : 16/06/2014
العمر العمر : 29

ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل   ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 17, 2014 1:39 am

بارك الله فيك اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ننشر حيثيات حكم سجن حازم أبو إسماعيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الاقسام العامة :: القسـم العام-
انتقل الى: